top of page

لائحة نقابة المخترعين

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

مادة (1):-

 تنشأ نقابة تسمى نقابة المخترعين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمخترعين والمبتكرين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال الاختراع والابتكار.. ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة.. ولها فروع في المحافظات طبقاً لأحكام القانون.

وتضم النقابة مجموعة من اللجان والشعب الأساسية المتخصصة في المجالات المتعلقة بأنشطتها مثل ( اللجنة القانونية- اللجنة الإعلامية إلي جانب اللجان العلمية في التخصصات المختلفة مثل اللجنة الطبية واللجنة الهندسية واللجنة العلمية وغيرها وفروعهم المختلفة وتحدد كل لجنة استراتيجية عملها طبقا للائحة تعرض علي مجلس إدارة النقابة ويصوت عليها المخترعين

مادة (2):-

 تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لأعضاء النقابة وذلك بكل الأساليب القانونية المتاحة وعمل حلقة اتصال بأجهزة الدولة المعنية وعمل الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المخترعين

مساعدة الأعضاء المخترعين بكل الوسائل المتاحة والمتيسرة لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات التطبيق العملي لمخترعاتهم لتحويلها لمنتجات

العمل علي نشر المعلومات الخاصة بالأبحاث والاختراعات المودعة لدي النقابة حتى تكون في متناول المتخصصين في المجالات المختلفة ويعتبرايداع المعلومات لدي النقابة بمثابة موافقة علي نشرها الكترونيا ومحليا ودوليا

السعي بكل الوسائل لربط الأبحاث والاختراعات الخاصة بأعضاء النقابة بقطاعات ومجالات الإنتاج التي لها شان بموضوعيات الاختراعات

 

 

  • الارتقاء بالمستوى التقني للمخترع في مجال اختراعه.. والمحافظة على حقوق المخترعين الأدبية والعينية والمالية.. ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم العمل الابتكارى والاختراع في مصر.

  • تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع.. لتحقيق الأهداف القومية المتمثلة في نشر ثقافة الابتكار والاختراع بين كافة فئات المجتمع ونقل براءات الاختراع وما في مستواها (التسجيلات الصناعية – المشاريع البحثية – وبرامج الكمبيوتر بأنواعها وغيرها) وأهداف التنمية الاقتصادية المتمثلة في عمل مشروعات منبثقة عن براءات الاختراع واستحداث قوانين للاستثمار في الاختراع.. ومواجهة مشكلات التطبيق.. واقتراح الحلول المناسبة لها.. والاشتراك الايجابي في العمل علي دعم الاقتصاد الوطني.

  • تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي التقنية، الاجتماعية، المادية، تأمين حياتهم، رعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وتعليميا.

  • الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والزراعية والرياضية والتعليمية والتكنولوجية.

  • المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

  • العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف مجالات الابتكار والاختراع وربط البحوث العلمية وبحوث الاختراع والابتكار بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

  • التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف التي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.

  • تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

  • العمل على نشر الوعي الابتكارى وتنظيم الإشراف على مكاتب وكلاء البراءات.

الباب الثاني

شروط العضوية والقيد في جداول النقابة

مادة (3) :-

يشترط فيمن يكون عضو في النقابة ما يأتي:

العضو العامل الذي له حق التصويت وعضوية مجالس الإدارة واللجان

1-   أن يكون حاصلا على براءة اختراع سارية أو غير سارية محليا من أكاديمية البحث العلمي أو دوليا من مكاتب براءات الاختراع المعترف بها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية تجيز له قدرته على الإبداع الفكري وتقديم حلول مبتكرة ويكون مصري الجنسية.

2-   العضو المشارك أو الشرفي المسجل لبراءة اختراع أو المهتمين بشئون الابتكار والاختراع من غير المخترعين وليس له حق التصويت أو عضوية مجلس الإدارة ولا يشترط جنسيته

3-   أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويحوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل علي أن يكونوا أعضاء مشاركين أو شرفيين.

4-   أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

5-   أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

6-   ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

7-   ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمضى على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل،

8-   تقبل عضوية الشخصيات الاعتبارية مثل الجمعيات الأهلية –المنظمات المحلية والدولية-ومكاتب براءات الاختراع ووكلاء البراءات والشركات والهيئات المحلية والدولية ويمنح ممثليها وأعضاءها عضويات مشاركة أو شرفية

مادة (4):-

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهما المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره اثنان وعشرون جنيها طبقا لم تم تحديده من اتحاد نقابات عمال مصر، ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

مادة (5):-

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة.

ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.

مادة (6):-

يعتبر المخترعين والمسجلين لبراءات الاختراع في مكتب البراءات المصري من حاملي جنسية جمهورية مصر العربية المقيدة أسماؤهم بسجلات مكتب البراءات الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مخترعين وأعضاء مؤسسين لنقابة المخترعين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على براءة الاختراع.

ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد.

مادة (7):-

1-   تسدد الرسوم السنوية برسم مقداره 22 جنيه مصري حسب القواعد الموضوعة من اتحاد نقابات عمال مصر على أن يزيد سنوياً بمعدل 10%.

2-   تقوم النقابة بتحصيل 15% عن كل اختراع تم تسويقه أو إنتاجه من خلالها مقابل ما قامت به النقابة استشارياً ولها الحق في زيادة هذه النسبة إذا رأت ذلك.

3-   بالنسبة للأجانب الرسم السنوي 500 دولار بزيادة 10% سنوياً ومع تحصيل النقابة نسبة 25% عن كل اختراع تم تسويقه أو إنتاجه من خلالها مقابل ما قامت به النقابة استشارياً ولها الحق في زيادة هذه النسبة إذا رأت ذلك.

4-   يمكن زيادة الرسوم طبقا لما تراه الجمعية العمومية.

 

 الباب الثالث

الفصل الأول

أجهزة النقابة والهيكل الادارى

مادة (8) :-

يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:

أ‌-     الجمعية العمومية.

ب‌-  مجلس النقابة.

ت‌-  الجمعية العمومية لكل شعبة.

ث‌-  مجالس الشعب.

ج‌-   النقابات الفرعية.

وتشكل كل منها من:

1-   الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

2-   مجلس النقابة الفرعية.

مادة (9):-

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون مصري الجنسية وحاصل على براءة اختراع مصرية من أكاديمية البحث العلمي أو دوليا من مكاتب براءات الاختراع المعترف بها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولا يقل عمره عن 30 سنة

مادة (10):-

تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ويتم الإعلان عن هذا الموعد في مقر النقابة وفروعها وموقعها الالكتروني طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (11):-

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منهم لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.

مادة (12):-

تكون العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري.

 

الفصل الثاني

الجمعية العمومية

مادة (13):-

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مادة (14):-

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

  1. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس المكملين.

  2. مناقشة السياسة العامة للنقابة.

  3. اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

  4. اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.

  5. اقتراح تعديل قانون النقابة.

  6.  إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح أداب المهنة.

  7.  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات

  8.  تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

  9. اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.

  10. النظر فيما يهم النقابة من مسائل ويرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

  11. النظر في المسائل التي يرى النقيب أو المخترعين عرضها على الجمعية.

  12. النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

  13. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

  14.  تتولي التنسيق مع النقابات الاخري التي ينتمي لها المخترع أو تتصل بموضوع اختراعه بهدف دعم المخترع في النواحي المختلفة من الفكرة وحتى التطبيق

مادة (15):-

تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك . وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها.

وعلى النقيب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (16):-

ترسل لكل من الأعضاء دعوة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام بالإعلان في مقر النقابة وفروعها وموقعها.

مادة (17):-

لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة (18):-

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إي أن كان عدد الحاضرين، و يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها بموافقة الحضور.

مادة(19):-

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين.

 

 

مادة (20):-

للنقيب أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية، أو بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات في صحة انعقاد الجمعية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق من الجهة المختصة، وآلا كان الطعن غير مقبول شكلا.

وتفصل محكمة القضاء الادارى في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية.

مادة (21):-

إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

الفصل الثالث

شعب النقابة

مادة (22):-

تنشأ بالنقابة الشعب التالية:

1-   شعبة الفكرة.

2-   شعبة النموذج الصناعي.

3-   شعبة التسجيل والتأكد من حق الفكرة.

4-   شعبة دراسات الجدوى والأعمال.

5-   شعبة التسويق التجاري.

يجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.

مادة (23):-

تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.

مادة (24):-

يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة وبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.

مادة (25):-

ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوب الشعبة بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي يبينها النظام الداخلي.

مادة (26):-

يختص مجلس كل شعبة بما يلي:

1-   تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.

2-   النظر في شئون المخترعين ورفع مستواهم.

3-   تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة.

4-   انتخاب ممثل الشعبة في مجلس النقابة.

ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.

 

الفصل الرابع

مجلس النقابة والنقيب

مادة (27):-

يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها – كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

مادة (28):-

ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.

ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.

ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.

مادة (29):-

يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.

مادة (30):-

ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.

مادة (31):-

إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب الجمعية العمومية خلفا لباقي مدته في أول اجتماع تال.

فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا لباقي مدته في أول اجتماع تال.

مادة (32):-

إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبته، ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين، فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز.

وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.

مادة (33):-

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

2- إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.

3- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

4- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.

5-   إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة.

6-   إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.

7- تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

8- التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب مخترعاتهم.

9- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.

10-  دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

11-    الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المخترعين.

12-    الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.

13-    الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (34):-

يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.

مادة (35):-

تسقط بقرار من المجلس عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.

مادة (36):-

لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة.

كما له أن يشكل لجانا للأشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.

ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوي 1200 جنيه ( ألف وماتين جنيه ) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة.

ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

 

 الفصل الخامس

النقابات الفرعية

مادة (37):-

تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي.

مادة (38):-

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.

ويجوز لمجلس النقابة أم مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.

مادة (39):-

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

(أ‌)   انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

(ب‌)     بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.

(ت‌)     النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.

(ث‌)     النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.

مادة (40):-

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب.

مادة (41):-

ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.

مادة (42):-

تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات التالية:

1-   التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.

2-   العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في المحافظة.

3-   التعرف على حاجة ومشاكل المخترعين في المنطقة والعمل على حلها.

4-   تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج في جميع الوحدات الإنتاجية في المحافظة.

5-   تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة.

وترتب(43): دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

مادة (43) :-

تسرى على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16، 17، 18 على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل ولفقرة الثانية من المادة (19) والمادة (20) على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والمادتين (21، 32) من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.

 

الباب الرابع

نظام النقابة المالي

مادة (44):-

تبدأ (45):المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون إلا في 31 ديسمبر سنة 2014، ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية.

مادة (45) :-

1-   تتكون إيرادات النقابةالأعضاء. القيد واشتراكات الأعضاء .

2-   رسوم الدراسات التي تقوم بها النقابة للمخترعين.

3-   ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4-   ماوتبرعات.لس النقابة من وصوتبرعات. وتبرعات .

5-   أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6-   حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والدفاتر والرسوم والعقود (سيتم استحداثها).

7-   إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة.

8-   جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة (46):-

تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب.

ويحدد(47):م الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة.

مادة (47) :-

تعفى نقابة المخترعين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

 

 الباب الخامس

واجبات أعضاء النقابة

مادة (48) :-

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة (49):-

يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:

ستة جنيهات لمن مضى على حصوله على براءة الاختراع عشر سنوات فأقل.

تسعة جنيهات لمن مضى على حصوله على براءة الاختراع أكثر من عشر سنوات حتى خمسة عشرة سنة.

اثنا عشر جنيها لمن مضى على حصوله على براءة الاختراع أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة.

خمسة عشر جنيها لمن مضى على حصوله على براءة الاختراع أكثر من عشرين سنة حتى خمس وعشرين سنة.

ثمانية عشر جنيها لمن مضى على حصوله على براءة الاختراع أكثر من خمسة وعشرين سنة.

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة حصوله على براءة الاختراع حتى تاريخ القيد.

ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .

وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز تعليق عضويته بقرار من مجلس النقابة حتى سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة(50): عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاص برسم الاشتراك (1).

مادة(50) :-

يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك قائمة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء على اثنين في المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.

مادة(51):-

تعرض النزاعات علي اللجنة القانونية ومجلس إدارة النقابة للبت فيها ولا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال الاختراع أو الملكية الفكرية قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب الإذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات.

مادة(52):الة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.

مادة(52) :-

يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

الباب السادس

التأديب

مادة(53) :-

ويتم فض النزاعات بواسطة مجلس إدارة النقابة والهيئة القانونية للنقابة وحالة عدم رضا احدي طرفي النزاع يتم اللجوء للقضاء

يحاكم أمام مجلس إدارة النقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المخترعين أو يهملون في تأدية واجباتهم أمام المستثمرين المشاركين معه في إنتاج اختراعه.

مادة (54):-

إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق.وتعين النقابة هيئة دفاع عن المخترع وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته وبموافقة المخترع.

 

الباب السابع

صندوق المعاشات والإعانات

مادة (55):-

ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (56):-

تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي:

(1) رسوم قيد الأعضاء.

(2) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية.

(3) ما تساهم به الدولة من إعانة سنويا في هذا الصندوق.

(4) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

(5) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

(6) حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والدفاتر والرسوم والعقود( إذا تم استحداثها).

(7) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة.

(8) جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة (57):-

تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.

مادة (58):-

يكون للعضو الحق في معاش بالشروط وفى الحالات الآتية:

(1) أن يكون فد أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(2) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة أي مهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.

(3) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما وألا يقل مدة قيده عن عشرة أعوام.

(4) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.

مادة (59):-

في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (60):-

لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش.

ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.

مادة (61):-

يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة (62):-

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو تحويلها للغير.

مادة (63):-

يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.

مادة (64):-

لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.

مادة (65):-

لا يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا قام بتسديد كافة الاشتراكات والالتزامات المالية لأي سبب من الأسباب

 

الباب الثامن

أحكام عامة ووقتية

الفصل الأول ) أحكام عامة (

مادة (66) :-

يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من النقيب بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها.

مادة (67):-

مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشات في المسائل المعنية باختراع إلا المختصون في هذا النوع من الاختراع وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين.

مادة (68):-

لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون الاختراعات أو كرامة المخترعين. 

bottom of page